اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95011 مشاهدة
هل ورد فضل لنوم القيلولة ومتى وقتها

س: هل ورد فضل لنوم القيلولة ؟ ومتى وقتها؟
ج: قال في الآداب الكبرى لابن مفلح قال الخلال تستحب القائلة نصف النهار، قال عبد الله بن أحمد كان أبي- يعني ابن حنبل - ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعها ويأخذني بها، ويقول: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وروى الخلال عن أنس قال: ثلاث من ضبطهن ضبط الصوم: من قال وتسحر وأكل قبل أن يشرب. وروى أيضا عن جعفر بن محمد وهو الصادق عن أبيه قال: نومة نصف النهار تزيد في العقل، وعن ابن عباس مرفوعا: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، والقيلولة على قيام الليل رواه ابن ماجه وأبو يعلى والضياء في المختارة وظاهر كلام الأصحاب أن نوم النهار لا يكره شرعا إلا بعد العصر، وأنه تستحب القائلة، والقائلة: النوم في الظهيرة، وظاهره شتاء وصيفا وإن كان الصيف أولى بها، اهـ.